الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١عليهم أن يقوموا (1) بسقي هذا الفسل إلى أن تنقضي المدة التي على الميت لأنه بينهما مدة معروفة ووارث هذا الرجل لم يقطع يستقيم بالفسل لأن مال الهالك يفضل منه شيءٌ للوارث من أجل الدين، ولما أن سألتك عن هذه المسألة ذكرت لنسأل المسلمين فيها؟
الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي وحفظته أن على الورثة القيام بصلاح
المفاسلة إلى انقضاء الأجل وان وقع اتفاق وتراض بالبيع قبل انقضاء الأجل فلا يضيق ذلك على التراضي على ما يقع عليه الاتفاق من إتمام صلاح المفاسلة على الديان أو على المشتري. والله أعلم.
وناظرت في هذه المسألة سيدذنا العالم محمد بن عبد الله بن جمعه بن
عبيدان رحمه الله. وكان هذا قولَهُ وجوابه. وحفظته عنه. رحمه الله
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ العالم العلامة الزاهد الدرويش بن جمعه رحمه الله وغفر له. في رجل متزوج امرأة عجماء لا تحسن النطق، وأراد أولياؤها منه النفقة والكسوة لأنهم يدعون عليه أنه مقصر في حالها، هل لهم عليه ويؤخذ لها ما يجب لها عليه بشكواهم. أم لا؟ وهل فرق بين شكوى إخوتها وعمومتها، وشكوى أيّها. أفي (2) هذا فرق أم لا؟ لأن أباها ميت؟ الجواب وبالله التوفيق: إن المرأة العجماء لها على زوجها النفقة والكسوة إذا كانت في بيته وتعاشره. وقيام أمها جائز لها، لأنه (3) عند عدم الأب تقوم مقامه على قول. وإن عُدِم الأب فأقرب أوليائها لها قيامه جائز. وإن جعل الحاكم أحداً من قِبله يعتبر حال الزوج فهو صواب. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن وقع بينه وبين زوجته شقاق، وأخذته بما يجوز لها عليه وقال لها هو لم أرض لها ان تغزل هل توقف عن الغزل أم لا، وهل فرق بين أن يكون هو معها في البيت أو غائبا من البيت.
(1) في الأصل: يقيموا. (2) في الأصل: في. (3) في الأصل: لان.
-
271
-