الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢الجواب وبالله التوفيق: فما أعلم أنها تمنع من الغزل لها عند فراغتها، فما يلزمها له لأن ذلك يعود الى نفع لها ولا ضرر عليه بذلك، ولا يجوز له أن يُضارها، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. والله أعلم بذلك
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله. وماتقول سيدنا في الغوائب التي في حوز بيت المال ومتر وكة في أيدي أناس بسهم من علتها، وما تقول شيخنا في الأكل من هذه ومثلها والأكل من السهم الذي لبيت المال منها، وفي الأكل من زكاة الأموال المغصوبة مثل أموال بني نبهان، وماجانسها، أعلى الأكل شُبهة في مثل هذا، إذا كانت الأموال في حوز بيت المال؟ الجواب وبالله التوفيق: لا بأس بالأكل من جميع ما ذكرته، وهو جائز. والله
أعلم. مسألة ومنه: وأسألك سيدي: أيسعُني التغاضي والوقوف عن أموال المساجد والأيتام في البلدة التي جعلت فيها عاملا ونواحيها، اطلعت على ضياع منها، أو لم أطلع إذا لم يقع الشرط من سيدنا الإمام أعزه الله علي ولم أشترط أنا تركهُنَّ؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أطلعت على ضياع فيها، فلا يسعك التغاضي، وإن لن تطلع على ضياع فواسع لك التغاضي. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: وفي امرأة بلغنا عنها أنها تزوّجت ولا ولي لها، فأحضرناها والزوج والمزوّج فقال المزوّج إني رددتها على التزويج الأول، أنها كانت زوجته والناس يقولون إنه طلقها منذ زمان، ولما سألنا الزوج قال: إن عدتها لم تنقض، وعامة الناس يقولون: إن هذا إلا حيلة. كيف تكون في حبسها هي والزوج والمزوّج، وإذا كان القلب غير مطمئن بقولها أو يتركها وأمرها إلى الله عزّ وجل، وهي أعلم بنفسها. أم التجسس عن مثل هذا أحسن. ويُحِبُّ حبسها والزوج والمزوج؟
-
272