فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

بذلك أترى البائع، لعله البيع ثابتاً أم منتقضاً، وإن كان أخذه الولد منها يجررها على الغير، أيكون أخذه حيا] (1) وميتها سواء، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان بالقرة وسمٌ قبل البيع، ولم يعلم به المشتري، فللمشتري الغير بالوسم وعليه قيمة ما أخذه من الأهاب، والقول قوله إن الولد خرج ميتا، والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الشاري إذا طولت في حق عليه، ولم يكن عنده إلا سلاحه، أنحكم عليه ببيع سلاحه، وكذلك إذا كان عنده مطية لها فريضة في

بيت المال؟

الجواب وبالله التوفيق: أما السلاح فقال من قال: لا يباع. وقال من قال يباع. وأما المطية فتباع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المديون إذا إشتهر من أهل البلد أنه مفلس، ولم يكن فيهم عدول، وأطمأن قلب الحاكم بشهادتهم. الجواب: أنه لا يضيق على القائم اخراجه من الحبس على صفتك هذه

والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي أرض كانت خراباً وهي لبيت المال فأخذها رجُلٌ من عند الوالي يزرعها أو يفسل فيها نخلا، وقد صارت عنده قدر سنتين، ولتلك الأرض من قبل سَواقٍ، فأراد هذا الرجل ترفيع السواقي أعلى مما كانت من قبل، فأنكر عليه جيرانه الذين هم أسفل منه، وقالوا إن الزيادة التي أخذتها من (2) هذا الرجل من ترفيع تضر علينا، تمنع عنا السَّيْلَ لأنها أعلى منهم، ولم يكن في نظر الغير شيء من الأودية إلا الذي يجيء من تلك الأرض من السيل يمر عليهم، ومن قبل أن يرفع هو تلك السواقي يجيئهم (3) السيل من تلك الأرض إذا جاءها

(2) في الأصل: أخذها. (1) ليست في الأصل. (3) في الأصل: يجيبهم.

-

2740

-