فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

المطر أترى لهؤلاء منع هذا الرجل عن ترفيع سواقيه عما كانت من قبل، لأن الأرض (1) ما يصلحها إلا دخول السيل فيها، وعندهم المكان الذي يدخله السيل أعلى ثمناً؟

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يمنع هذا الرجل عن ترفيع سواقيه على صفتك هذه، وتترك الأشياء على حالها كما كانت من قبل. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وفي الجد أب الأب إذا مات أبنه وترك إبنة وأمه، وكان له أجرة بيت المال، وكانت ابنة ابنه عنده في البيت يكفلها وهي بعد صغيرة، وأراد مني أن أقبضه نصيب ابنة ابنه إذا قبضت نصيبها، هل ابراء منه وكيف الحيلة لأتخلص من حقها وإن كان لا يسعني أن أقبضه على هذا الوجه، هل يجوز لي أن أستأجره بتلك الدراهم لينفق بها، ويكسو بها تلك الابنة لكذا كذا شهرا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن إستأجرته بتلك الدراهم لينفق عليها ويكسوها فجائز لك ذلك، والله أعلم

مسألة ومنه: أرأيت إذا كان مكان الجد أم وأرادت أن ينفق عليها من مال ولدها اليتيم الذي له في بيت المال من قبل أجرة أبيه هل يجوز لي أن أستأجرها بتلك الدراهم لينفق بها على اليتيم كذا وكذا شهرا على قدر الدارهم أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز لك أن تستأجر الأم على ضفتك هذه. والله

أعلم مسألة

ومنه: وفي رجل عليه حق لرجل فاراد منه أجلاً أياماً قليلة قدر نصف

شهر أو عشرة أيام، فلم يرض غريمه إلا بحبسه فسألناه عن ما يصرفه في هذه الأيام، قال ليأخذ من عند أحد من الناس ويُوفّيه (2) أو من خدمته، فلم يرضى غريمه إلا بحسبه هل يجوز حبسه على هذه الصفة إذا كان دائنا بالوفاء إلا أنه لم يكن عنده في ذلك الوقت شيء ليوفيه إياه، أم يجوز حبسه على هذه الصفة؟

(1) في الأصل: أرض (2) في الأصل: يوفيه

- IVO -