فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن عنده ما يوفيه في ذلك الوقت فله أجل على ما

وصفت ولا يُحبس والله أعلم.

مسألة

ومنه: ومن جواب الشيخ الفقية صالح بن سعيد رحمه الله. وإذا جاءه الشراة بأمر الوالي إلى أصحاب الماشية فعسر عليهم أحد و وعدهم بالتسليم، وأخلف عليهم وتوارى عنهم على العمد منه، أيجوز للوالي حبسه والحكم عليه

بأتيان الزكاة الى الوالي أم لا. إذا أَذْعَنَ بتسليم الزكاة للوالي من بعد؟ الجواب وبالله التوفيق: لم يعجبني عليه حبس إذا أذعن بما يلزمه. والله أعلم. مسألة ومنه: واذا شكى الشراة إلى الوالي من أحد من البدو أنه عسر عليهم بشيء من زكاة الماشية، أو وعدهم بها وأخلف عليهم. فلما حضر عند الوالي أمره الوالي أو عرض له باتيان الزكاة الى البلد. أيضمن الوالي على هذه الصفة أم

لا؟ وكذلك أنه لم يجحد إلا أنه اعتذر بعذر يحتمل كذبه وصدقه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان اعتذر بعذر يحتمل كذبه وصدقه فيه، وأذعن بما يلزمه لم يعجبني له أن يجبره أن يأتي بها إلى الوالي، ويرسل له مَنْ يقبض منه ما

وجب عليه إلا أن يرغب هو في اتيانها الى الوالي من غير جَبرٍ. والله أعلم. مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله. في الشاري إذا سار لقبض زكاة الماشية، فوجد غنماً يجب فيها الزكاة، فأخذ منها بير رضا من بيده الغنم، فجاء صاحب الغنم إلى الوالي واشتكى من الشاري وأدعى أنه أخذ من غنمه رأس غنم بغير حق. فسأل الوالي الشاري عن ذلك قال (1) ما أخذت من غنمه رأس غنم بغير حق، بل لقيتها تجب فيها الزكاة، وأخذت منها للزكاة. أيكون قوله هذا إقراراً لصاحب الغنم، ويجب أن يرد عليه رأس غنمه، أم يكون قول الشاري مقبولا في هذا، كان ثقة أو غير ثقة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الوالي جعل ثقة أميناً لقبض الزكاة فقوله

مقبول، والقول قوله ويسع الوالي قبول قوله في مثل هذا والله أعلم.

(1) ليست في الأصل

276 -