فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

مسألة ومنه: وفي رجل اشترى من رجل مالا ببيع خيار وكان ذلك المال مبيعا (1) من قبله بيع خيار على أحدٍ غيره أيضًا، فلما علم به الرجل المشترى أخر أو لم يعلم ثم مات البائع والمشتري جميعا وبقي ورثتهما، وطلب ورثة المشتري إلى الحاكم الحكم على (3) ورثة البائع، أيحكم لهم بحقهم وهي قيمة ما باع به ها لكهم على هالك هؤلاء. أم لا شيء لهم؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك أختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني من القول أن الحاكم لا يحكم على ورثة البائع بشيء على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي معنى جوابه في الحاكم إذا دُعِيّ (3) ليحكم في فلج تشاجر أربابه وجيرانهم، ووجده الحاكم جاريا في مكان من الأرض وادعى الخصم انه محدثه (4) ساقيته هناك وليس هو من قبل؟ فجوابه (ه): أنه يترك بحاله ولو صح أنه محدثة (6) هنالك أنَّه محدثة (6) هنالك إذا لم تكن تلك البقعة ملكا لأحد، وإنما ادعى الخصم الضرر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل له مائة لارية على رجل، فجاءه وقال له يريد حقه فقال: هذه مائة لارية خذها وهي الحقِّ الذي لك علي، فأخذها الرجل وسار، بعد يوم أقل أو أكثر، [ثم] (7) رجع إليه وقال: وجدت هذه الدراهم ناقصة كذا وكذا. فقال الآخر: بل الدراهم تامَّةً وقد أخذتها مني ولم تَعُدَّهَا لِمَحْضَرِي. القول قول من منهما؟

الجواب: إن كان أخذ منه الدراهم على وجه التصديق وصدقه على أنها مائة لارية فلا يقبل قوله إنها ناقصة وليس له رجعة على قول بعض فقهاء المسلمين، وإن لم يأخذ الدراهِمَ منه على وجه التصديق فله عليه الرجعة إذا قال إنها ناقصة، والقول قوله إنها ناقصة كذا وكذا. والله أعلم.

(1) في الأصل: مباعا.

(3) في الأصل ادعى.

(5) في الأصل جوابه (7) ليست في الأصل.

(2) في الأصل: من. (4) في الأصل: محدثة (6) في الأصل محدوث

- YA.