الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه الله. في رجل هلك وترك ايتاما وبلغاً، وجعل زوجته وصيّته في قضاء دينه واقتضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه. ألها أن تحاكم في مال اليتيم وتكون خصما لما أراد منه المحاكمة، أو أرادات هي منه المحاكمة.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان اليتيم ابنها فلها أن تخاصم في ماله ويسمع دعواها لليتيم على خصمه. والله أعلم.
مسألة ومنه: في قوم اجتمعوا على اخراج فلج لقطوه في فلاة وحفروا بعضه وبقى البعض، وتخلف منهم من تخلف عن الحفر، وأراد الباقون حفره، وقالوا لمن تخلف ما أحفر عندنا إلى أن نُسيح الفلج، وإما يبرأ منه، وليس لك شيء، هل يجوز للوالي جبر من تخلف عن الخدمة والتبري منه؟
الجواب وبالله التوفيق: أما ما يعجبني أن للوالي ألا يدخل في الحكم في مثل هذه الأفلاج بجبر ولا بغيره، والسلامة عندي منها أسلم. والله أعلم.
مسألة
سألة ومنه: فيمن ادعى على رجل أنه اعترض له ناقة من السيح وركبها أو حمل عليها حمالا وأنه مذ ركبها هذا أو حمل عليها لم تصل اليه، لا يدري أنها حيةً أو ميتةً وأقر المدعى عليه بذلك أنه ركبها أو حمل عليها وأطلقها وهي صحيحة. ما يلزم هذا الرجل؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني ان تلزمه قيمة الناقة كلها إذا أقر باستعمالها وقبضها حتى يأتي بصحةٍ أنه تخلص منها بوجه يكون له خلاصا عند المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: في أرض على شريعة فلج يرده الناس مثل شريعة فرق أراد رجل أن ينطلها ويعمرها أنكر عليه أرباب الفلج وقالوا هذه شريعتنا ولا نرضى
- 286 -