فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

لمن يعمرها، وادعى هو (1) أنها أرضه واراد عمارتها. ما الحكم؟ الجواب وبالله التوفيق: أن مثل هذا يبلغ فيه الذي يعاينه بعينه إلا أنه إن كانت هذه الشريعة مواتاً في مكان ينتفع به أهل البلد ولم يصح هذا الذي يريد عمارته صحة تثبت له هذا الموضع فيعجبني أن يترك لمنافع الناس مثل ما كان مدروكا عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله. في فلجين بينهما أقل من خمسمائة ذراع، ونقص ماء الأعلى وبقى في أمة لا يجري. ومن عادتهم [أنه] (2) إذا نقص وبقى في أمة لا يجري ينزفه أهل الأموال، ويكون ثلاثة يدكون على النازف فارادوا أن يجعلوا أربعةً يدكون أو خمسة أوستةً ويكبرون الدلو الذي ينزفون به فأنكر عليهم أهل الفلج الأسفل، وقالوا لا نرضى لكم إلا ثلاثة ألهم إنكار في ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت له سُنّة متقدمة فلا أقدر بخلاف ما تقدم من السنة ولو كان بينهما أكثر من خمسمائة ذراع، إذا كانت سنةً متقدمةً فهو على سنته. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا قال أهل النزف: نحن لنا النزف من الماء نريد من الذين يدكُون من قليل أو كثير، وكذلك الدلو إن أردناه صغيرا أو كبيرا. وقال أهل الفلج مالكم غير ثلاثة؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان بين الفلجين خمسمائة ذراع فالقول قول أهل النزف وإن كان بينهما أقل فعلى أهل النزف البينة أن لهم ما يريدون من النزف والدلاء. والله أعلم. مسألة ومنه: رجل اعار رجلا ثوبا ليلبسه يوم العيد فأرهن المستعير ذلك الثوب على الرجل بأربع محمديات، وطلب المعير ثوبه فقال له المستعير (3) ما

(1) في الأصل: أنها هو أرضه.

(2) ليست في الأصل.

(3) في الأصل: المعير.

-

- YAY -