الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩الجواب وبالله التوفيق: في ذلك أختلافُ. قال من قال من المسلمين: إن القول قول مدعى القرض. وقال من قال: القول قول مدعي الأمانة وبالقول الأول أعمل وأفتي وأَحْكُمُ. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا ادعى رجلٌ على رجل أن عليه حقا لمسجد كذا وأقر المدعى عليه بالحق للمسجد. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كان هذا الطالب ثقةٌ من ثقات المسلمين، فانه يحكم على من عليه الحقُّ بتسليمه إلى هذا الثقة، وإن لم يكن الطالب ثقةً فلا يحكم على الآخر بتسليم مال المسجد إلى غير ثقة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل ادعى له عند رجل ورقةً عليه فيها حق له، وأنه قد قضاه بالحق تفقا جديدا (1) فقال من له الحق: التفق مرهون على بعشرين لارية أقرضتُك إيَّاها والحق المكتوب في ورقة باقي لي عليك؟ الجواب وبالله التوفيق: أن التفق يرجع إلى صاحبه، ويكون لصاحب الورقة ما في ورقته من الحق، ولا يقبل قوله إن له حقا غير هذا الحق الذي له في هذه الورقة. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن ادعى على رجل خمس لاريات قيمة جراب، فقال المدعى عليه أخذته منك قرضا. الجواب: إن القول قول من يدّعي القرض، وعليه له جراب مثله، ولا يقبل قول من يدعي أنه باعه منه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإن ادعى عليه أثنتي عشرة لارية قيمة ثوبِ وقال المدعى عليه اشتريت منه هذا الثوب باثنتي عشرة لاريّة وقضيته عمد ذهب بعشر لاريات
(1) في الأصل: جديد
- YAR-