الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠وسلمت له لاريتين. وقال سلمت لاريتين وأما العمد رهينة عندي إلى أن تبيعه ما ترى في ذلك؟
الجواب: أن العمد حكمه الرهن. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن سرقت له دابة ثم رآها في يد رجل وقال له: هذه دابتي. وقال أنا أشتريتها من فلان ولا أعلم أنها دابتك الى ساعتي هذه .. تركت بقية السؤال. وأتيت بالجواب؟
الجواب وبالله التوفيق: أن المدَّعِي في مثل هذا من يقول أن الدابة دابته وعليه البينة العادلة أن هذه الدابة دابته وعلى المشتري اليمين إن طلب منه اليمين ولفظ اليمين أن يحلف المشتري أنه أشترى هذه الدابة من فلان ولا يعلم لهذا المدعي فيها حقا. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقية خلف بن سنان الغافري رحمه الله. في امرأة ادعت على رجل وطء حمارتها بفرجها، وأنها رأته بعينها. أيجوز لها
استعمالها وأخذ ثمنها؟
الجواب: في استعمال هذه الدابة اختلاف، قول يجوز، وقول لا يجوز وتذبح. فعلى قول من يجوز استعمالها فأمره إلى الله عز وجل وليس لها عليه دعوى. وعلى قول من قال من لا يجيز استعمالها فلها عليه الدعوى. فان عليه أو أقر غرمها، وإن لم يصح فلها عليه اليمين أنه ليس عليه لها حق من قبل ما ادعت على من أنى وطنتُ حمارتها. والله أعلم.
صح
مسألة ومنه: ومن ادعى [على آخر (1) أنه بايعه ثلاثة آثار ماء بيع خيار، وأراد منه الوفاء فأنكر خصمه بيع الخيار، وادعى أنه بايعه قطعا إشتراه منه لفلان وأعلمه أنه المشتري منه لفلان لأنه على من اليمين لأن هذا مدع مشتر لغيره يدعي الوكالة وهذا يدعي أنه اشتراه له منه.
(1) ليست في الأصل.
290
-