فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

الجواب وبالله التوفيق: القول في البيع قول من يقول إنه بالقطع لا قول من يقول بالخيار وعندي أنه إذا أراد منه اليمين لقد أقرت بهذا المال لفلان ولا أعلم لهذا الرجل فيه حقا من قبل هذه الدعوى التي ادعاها علي، فعليه له اليمين ولا يأخذ من قولي إلا بالحق فإنه قلته قياسا.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقية النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله. وفيمن أستأجر منجورا من رجل ليزجر عليه بجريين الى الصيف، ثم ضاع من المنجور شيء بكسر أو ادعى أنه وقع في الطوي فأصابه ضياع من غير تضييع منه. وادّعى صاحب المنجور على من استأجر أنه ضيعه بنفسه وكسره بنفسه. أو أمر بكسره فتركت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: إن القول قول من أستأجر المنجور، وعلى صاحب المنجور البينة أنه أتلف له منجوره أو عرضه للتلف، ولصاحب المنجور من الأجرة بالحساب لما مضى، وهذه إجارة منتقضةٌ على قول بعض المسلمين. والله

أعلم.

مسألة

ومن غيره: أناس بينك وبينهم منازعة وأرادوا (1) منك المحاكمة فإنا خصماؤ ك (2) عن ذلك. وطلبت أنت بنفسك. ألهم ذلك عليك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز لك أن توكل غيرك أحدا ليحاكم عند خصمائك، ولا تحبُّ أنت أن تسير بنفسك للمحاكمة، وليس عليك ذلك لخصمائك ووكيلك يقوم مقامك في المحاكمة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما الذي حاكم في مال وأخذ منه بحكم الشرع بعد إقامة بينات عدول، وأيمان على يد قاض من القضاة حكم بالمال لرجل على غيره، فلما أخذ منه المال أقام ولده، وقال المال لي دون أبي، فادعاه وأراد المراجعة في

الأحكام. أله ذلك؟

(1) في الأصل: واراء

(2) في الأصل: فاني خصماءك.

-

- 291 0

-