الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢الجواب وبالله التوفيق: أن محاكمة الأدب قد تثبت وانقطعت حجة الولد ولا تسمع له دعوى والولد في هذا مخالف الأجنبي، وإن كان الأجنبي حاضرا يسمع الرجلين في هذا المال يتحاكمان وهو يسمعهما (1) ويراهما ولا يدعي عليهما حجة له أيضا. وإن كان الأجنبي غائبا ولا يسمعهما ولا يعلم محاكمتهما، فله حجته.
والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله. فيمن ادعى على رجل محمدية من قبل حلي له باللبس مثل فضة أو ذهب، أتسمع دعواه ويُدعى خصمه ليوافيه؟ الجواب: إن قعادة الحلي من الذهب والفضة فيها أختلاف أجازها بعض فقهاء المسلمين ولم يُجزها منهم آخرون. وأما الثياب فقعادتها جائزة على ما من آثار المسلمين. والله أعلم.
حفظته
مسألة ومنه: وفيمن ادعى حقا على رجل من قِبل هالك ورثه وأنكر المدعى عليه، هل يجب على ورثة الهالك يمين إذا لم يُخلف مالا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الهالك المديون خلف مالا وادعى من ادعى عليه حقا، ولم تكن له بينهة على ما يدعي فله على الورثة يمين علم ما يعلمون على هالكهم ما ادعى عليه، وإن لم يخلف الهالك مالاً فلا يمين عليهم إلا أن يمينا أنهم لا يعلمون لمالكهم مالا يقضي ما عليه من هذا الحق ولا
يطلب منهم:.بعضه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل ادعى على رجل أنه حسّ حشيشا من ماله بغير إذنه، وأن ماله غير محصون، فأنكر المدعى عليه. أله يمين أم لا؟ وإن أقر أنه حش حشيشا من مال المدعي، وأن ذلك من سبيل التعارف في ذلك البلد أو لم يقل على سبيل التعارف أيلزمه هذا المقر شيء أم لا؟
292 -
-
(1) في الأصل: يسمعها.