فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

الجواب: أن الحشيش الذي هو مزروع من الأرض التي هي غير محصونة يجوز أخذه على قول بعض فقهاء المسلمين وعلى هذا القول لا أعلم عليه يمينا إذا أنكره ذلك وإن أقر له فلا أعلم عليه عنها على هذه الصفة وهذا القول ولولم يخرج ذلك في تعارف البلد على قول من أجازه من المسلمين. والله أعلم. وقال بعض المسلمين أخذُ الحشيش الذي لم يزرع من مال المغتصب. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا ادعى رجل أنه وكيل للمسجد أو للفلج الفلاني، وادعى على رجل حقا للفلج أو للمسجد، أتسمع دعواه ويدعي من ادعى عليه ليوافيه عند القائم بالأمر، أم يحتاج إلى أن يحضر من أرباب وجباة أهل الفلج أوحياة

أهل البلد؟

الجواب وبالله التوفيق: أن هذه الدعوى عندي مسموعة، ويجوز للقائم بالأمر احضار من يدعى عليه لمن هو وكيله وخاصة إذا كان ثقة، فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه عليه وصح مع الحاكم بأمر المسلمين وكالته وكان ثقة أخذه بما أقربه على نفسه إذا كان في حال من يجوز، اقراره وإن لم يكن له عليه بينة عادلة فلا يحلفه على ذلك لئلا يذهب حق المسجد، هكذا حفظته من بعض جوابات فقهائنا المتأخرين. والله أعلم. والصحة في الوكالة البيئة العادلة أو أقر من وكله ممن يجوز له توكيله. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الفلج الذي فيه شبهة، ولم يكتب فيه المسلمون إذا شكا أحد من شركائه أو بياديره في قيام سهامهم. تُسْمَعُ دعواه ويدخل القائم بأمر المسلمين في ذلك، ويحكم على من عَضَلَ في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: يقول له القائم بأمر المسلمين سلّم ما عليك لفلان، ولا تذكر له من موضع كذا وكذا، ولا يترك الناس يضر بعضهم بعضا لقدرة على ذلك. والله أعلم.

293