فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى، وشهادة الشهرة في الأموال والحقوق لا يحكم بها الحاكم بل تُقبل شهادة الشهرة في الجوز والمنع والأدعاء، وأما شهادة الشهرة فانها تجوز في النسب إذا كانت لا تدفعها شُهرة، وأما في الزوجية والميراث ففي ذلك اختلاف. وأكثر القول لا تقبل في ذلك إلا البيئة العادلة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وما حد الشهادة التي تجوز للشاهد أن يشهد بشهادته، أعني بشهادة من شهد عنده؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز له أن يشهد إذا ارتفع الريب عنه وأطمأن (1) قلبه إلى ذلك وانشرح، ولم يُعارِضه ريب في ذلك فواسع له أن يشهد بمعرفة من علمه كذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: ومن يدعي على رجل أن دابته (2) خربت زرعه وأنكر الآخر، فإنّه

يحلف أنه ما يعلم أن دابته (3) خَرّبت زرع فلان خراباً يلزمه منه له غرم؟ الجواب: وإن أقر له بذلك أو صح عليه بالبينة العادلة فعليه الغرم، قول: يغرم ذلك يوم الخراب، وقول: يوم إدراك الزرع، وقول: له أفضل القيمتين.

والله أعلم.

مسألة

ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوى رحمه الله: فيمن ادعى على رجُل أن له موضع نَخْلَةٍ في ماله فلما أن اراد أن يفسل نخلة في موضع نخلته. قال المدعى عليه: ما علمت لك بنخلة في مالي، ولا موضع نخلة. الجواب: أن على صاحب المال يمين علم على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وما صفة اليمين التي لا ردّ فيها؟

(1) في الأصل: واطماءن …

(2) في الأصل دابه.

- 297 -

-

-