فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

الجواب: فعلى ما وصفت مثل ذلك، إذا اشترى رجل من أحد شيئا من الخضرة مثل قيّ أو عَلفٍ وما اشبه ذلك بثمن معلوم، ثم باع المشتري منه شيئا ثم غير منه بعد ذلك، فالقول قوله إنه ماباعها منه كذا وكذا وعليه اليمين إن طلب ـنه البائع اليمين، وإن ردّ المشتري اليمين على البائع، فلا يمين على البائع لأنه لا يعرف كم باع منه، والمشتري وكذلك الأمينُ إذا ماتَ مَنْ أمَّنَه ثم جاءه ورثة المؤمن يطلبون الأمانة من الأمين فإن القول قوله إنها كذا وكذا وإن طلب الورثة منه اليمين فلهم عليه اليمين على (1) قول من يقول إن الأمين عليه اليمين ولا ردّ على الورثة في اليمين. وكذلك للغائب وغيره إذا كان يقبض حقوقاً لمن وكله من بيع للموكل فلا ردَّ في مثل هذا. والله أعلم.

أو غله لما

مسألة ومنه: وفي رجل ادعى على رجل أنه ضمن له بحقه عن رجل، فقال المدعى عليه إنه ضمن له عن رجل غائب أو ناكر حقه أو أن المدعي لم يبر خصمه من حقه أيعذر الضامن من الحق على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن ضمن عن رجلٍ غير حاضر ولم يأمر أن يضمن عنه فلا ثبت عليه الضمانة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الوصي اذا رفع عنه الموصي اليمين، وكان غير ثقة واتهمه الورثة بخيانة، أو أخذ شيئاً من مال الهالك وادعوا عليه يقيناً بأخذ شيء مما خلّفه هالِكهم وأرادوا يمينه؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين: لا يمين عليه. وقال من قال عليه اليمين. والله أعلم.:

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى

(1) في الأصل: فعلى

298