الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩رحمه الله: في العبد إذا ادعى سيده العتق وأنكر المولي ذلك (1) وطلب يمينه الى الحاكم ورد اليمين الى العبد. قال نعم يشترط عليه الحاكم أن يمنه عتقه، فإن رضي السيد بذلك حلّفه وعتق
قلت له فإن ادعى رجل على رجل وزعم أنه عنده فأنكره وطلب يمينه.
هل عليه يمين؟ الجواب: قال لا يمين عليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عليه حقوق للناس ثم باع ماله أو حيوانه لزوجته أو غيرها، واتهمه أهل الحقوق أن بيعه الجاء بغير حق أن لأهل الديون اليمين على المديون أنه باع ماله الجاء، وعلى المشترين منهم أو المقرين لهم إن أرادوا اصحاب الدين منهم اليمين عندي. والله أعلم.
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله. وفيمن اتهم بقتل أحد تهمةً ظاهرةً، وللمقتول ولد يتيم العصبية، يمين على المتهم إن أرادوا منه اليمن أنه ما قتله لأجل الميراث، أم لا يمين عليه الى بلوغ لعله اليتيم لأن المتهم يرث المقتول لولا القتل؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين: لعصبة المقتول اليمين على المتهم بالقتل، وهذا على قول من يقول
إن العصبة ينتظرون لعله لا ينتظرون بلوغ أولاد المقتول. وقال بعض: ليس لعُصْبة المقتول يمين على المتهم بالقتل، وإنما ينظر في ذلك بلوغ الولد اليتيم.
والله أعلم.
مسألة
ومنه: وفيمن ادعى على رجل أنه دخل بيته بغير إذنه، أو اتهمه بذلك وأنكر الآخرُ واراد المدعي يمينه. أفي هذا يمينُ أم لا؟
(1) في الأصل: ذلك المولي.
- 199 -