الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢حلت
الفروج، وأراد القائم بأمر المسلمين أن يحلّقه بالله عند شيء من القبور، فلا أقول إن ذلك يضيق والله أعلم وبه التوفيق. وأما لفظ اليمين، فالأيمان كثيرة إذا الحاكم أحدا من الخصوم بالله، ولم يزد على ذلك شيئا فقد أجزأ، واما اذا أراد أن يُغلِظٌ في اليمين فاللفظ في ذلك أن يقول: والله لا إله إلا هو العزيز المقتدر ماحي الآثار وباتر الاعمار، وقاصم الجبابرة ومدمر الفراعنة والأكاسرة الذي يأخذ حلف باسمه كاذباً آخذ عزيز مقتدر ما علي لفلان هذا كذا وكذا. وإن كنتُ حانثا في يميني فينتقم من الحانثين بنكال الدنيا وعذاب الآخرة. والله
من
هذا
الله
أعلم. مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بم مسعود السعالي رحمه الله: وإذا ادعى رجل على رجل أنه زرع أرضه فأنكر وقال اقتعدتها من فلان فطلب منه اليمين فرد المدعى عليه اليمين فحلف والأرض مزروعة قتا أو صيفا قد صيفه صاحبه أو هو باق في الأرض. كيف الحكم إذا طلب الأرض، وقال أريد نصيبي هذا الزرع وأسلّم المؤنة والغُرْمَ والعَنا أيجاب إلى ذلك أم لا؟ قدر كراء هذه الأرض بما يراه العدول؟
من
الجواب وبالله التوفيق: إن صحت هذه الأرضُ لهذا الرجل المدعي، وزرع هذا الزرع بسبب قعادة إما من شريك لصاحب الأرض أو من أخ أو من ولد أو ما أشبه ذلك. فليس لصاحب زرع الأرض إلا العناء، وأرجو أن الداخل بسبب قبل له المؤنتة والعناء، والغرم والزرع لصاحب الأرض. والله أعلم.
سألة: في امرأة ادعت على امرأة أنها أعارتها حاجولةً فضَةً وقالت المرأة المدعى عليها ما عندي لها حاجولة ولكن أرسلتني بها وأعطتني إياها لأرهنها لها، وأنكرت المرأة ذلك. من يكون القول قوله؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا اقرات المرأة أنها اعطتها إياها لترهنها وأرسلتها عندها لتصرفها لها، فهذا إقرار منها، والقول قول المرأة التي قالت إنها عارية وهي