فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

صاحبة الحاجولة على أكثر القول فيها حفظناه من قول الشيخ العالم محمد بن عبد الله رحمه الله وغفر له. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الحاكم أنه يحكم بالقياس بين النخل إذا لم تكن الأرض معمورة بين النخل إذا لم يصح عنده أن هذه الأرض كانت من قبل مالا واحدا أم لا يحتاج إلى صحة في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الحاكم لا يحكم إلا بالصحة. والله أعلم.

مسألة: في رجلين ادعيا مالا ادعى أحدهما أن المال له وأن مال خصمه يشرب إلا بالمنحة من أبيه، وطلب منه يمين القطع، فأبى عليه وقال لا أحلف لك إلا يمين علم؟ الجواب: عن الشيخ مسعود بن رمضان عليه يمين قطع. وأما إذا ادعى أنه يشرب بمنحة لم يقبل منه إذا كان المال يشرب من قبل مدروكا كذلك، وعليه البينة في دعواه. والله أعلم.

سألة: عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد رحمه الله: وقلتُ أرأيت إن خاف أن يأخذهم بظاهر الأحكام وناصَبُوه بالأيمان على قبر الشيخ رحمه الله أو غيره. هل لهم ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: الذي جاء في اختلاف بعض المسلمين يرى المناصبة جائزة، وبعض لا يرى المناصبة جائزة. وكل رأى المسلمين صواب إن شاء الله

الله

مسألة ومنه: رجلب ادَّعَى بنخلة له ببيع الخيار من مال الهالك، فلبت ماشاء من السنين يستثمرها، ثم قال ورثة الهالك إئتنا (1) بصحتك في هذه النخلة فقال ما عندي فيها صحة فأنكروه منها وطالبوه في علتها. ما الحكم بينهما فيها؟

(1) في الأصل: إتنا.

- r. -