الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤الجواب: إذا لم تصح دعواه في النخلة ببينة ولا ورقه بخط من يجوز خطه، ففي جوابات أشياخنا المتأخرين على المدعى رد الغلة في مثل هذا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وسألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله. في الأجير من حاج أو زائر أو غيرهما، هل قولهما مقبول" في قضاء ما استؤجر عليه. أم لا؟
الجواب: أن القول في ذلك قوله في أكثر قول المسلمين مع يمينه إلا أن يَدَّعِي شيئا لا يمكن أنه فعله، فلا يصدق فيما لا يمكن. والله أعلم.
سألة
:
والحاج والزائر الأجيران هل يُقبل قولهما أنهما حجا وزارا، ولو لم يكونا ثقتين أو غيرهما من الأجراء إذا قالوا إنهم أتموا ما استؤجروا عليه. هل يُقبل قولهم وتجب لهم أجرتهم على من استأجرهم عليه أم إلا بالصحة؟ الجواب: عن الشيخ صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله: أن الأجير في مثل هذا يقبل قوله في ثبوت الأجرة له إذا مضى عليه من الزمان ما يمكن أن قد أودى فيه ما استؤجر على تأديته على القول الذي نعمل به مالم يشترط الإشهاد. والله
أعلم.
سألة: من جوابات الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله. واذا اشترى رجل من آخر مالا وكتب له صحة البيع بخط من يجوز خطه عند المسلمين. فلما أراد المشتري حوزه عارضه في ذلك أب البائع وقال إن هذا المال له دون ولده البائع والولد يقول إن هذا له وقد باعَهُ وكلاهما أعجز البينة، غير أن الأب يقر أن هذا المال الذي باعه ولده، لهذا، إلا أنه يدعى أن هذا المال له، وأن ابنه باعه بلا رأيه .. تركت بقية السؤال.
•
الجواب وبالله التوفيق: أن البيع حجة ويد للبائع حتى يصح باطل البيع فيه بوجه من وجوه الحق. والله أعلم.
-