الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦مسألة ومنه: والوالد اذا ادعى لولده البالغ حقا من غير وكالة من الولد، أتُسمع دعواه للرواية «أنت ومالك لأبيك» على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف عندنا وأكثر القول لا تُسمع إلا بوكالة والله أعلم.
مسألة ومنه: والخصم إذا رفع على خصمه أن له عليه دراهم أو كذا وكذا درهماً ولم يقل دراهم، أتسمع دعواه على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: حتى يتبن أنها ناقصة أو أنها من صفته كذا. والله أعلم.
سألة ومنه: زيد أثبت لعمر و جميع أملاكه بيع خيار أو قطع، ثم أنه غاب من البلد، فتشاجر (1) في ذلك عمر و وخالد يقولان: زيد هذا أثبت لعمر و هذا جميع أملاكه، وهو لا يملك شيئا، وهذه الأملاك التي باعنيها إنما حدثت له بعد موت والده بالأرث منه، وعمر وينكر ذلك، وقرّروا جميعا أن هذه الأملاك ورثها من أبيه من فلان، وصح من طريق الشهرة والسماع التي لا يرد ولا يرتاب فيها، إن موت أب (2) زيد هذا كان أول يوم من رمضان من سنة كذا، ووجدنا تاريخ ورقة الاثبات في شهر شعبان من تلك السنة غير أن من له الاثبات يقول أثبت له ذلك بعد موت أبيه، أيبطل هذا الأثبات ويثبت هذا البيع على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن حق صاحب الأثبات يكون أولى عندنا على هذه الصفة على قول من أثبته في حياة من عليه الحق، وأما على قول من لا يُثبته فلا يثبت، والقول الأول عندنا أحسن ويجوز الأخذ به، وأما شهادة الشهرة بالموت فجائزة وأما على الحقوق وتقديمها وتأخيرها فلا يجوز إلا بشهادة العدول، وإن لم تصح دعاويهما فالايمان بينهما. والله أعلم.
مسألة
ومنه: والزوج إذا دعا على زوجته أنها منعته من (3) نفسها في حال ما
(1) في الأصل: اشتجر. (2) في الأصل: آب. (3) في الأصل: في.
-.7 -