فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

يجب عليها معاشرته، وأنكرت هي ذلك، وأعجز هو عن البينة، ونزل إلى يمينها

أن له عليها اليمين، ولها ردّها عليه على هذه الصفة عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: والمشرك اذا ادعى عليه بحق فأنكره. أيجوز أن يقال له إن كنت صادقا في إنكارك فاحمل نعلك بضمك أو اقبض بيدك على ذيل شيء من البقر لأنه يقال إنه يتحرى على اليمين بالله، وإن كان كاذباً ويأبى عما ذكرته لك إذ (1) لعله كان كاذبا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يحكم عليهم بحكم المسلمين أهل الاستقامة في الدين لا غير ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: والزوج إذا طلب اليمين من زوجته ما خانته في ماله ولا في نفسها تركت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: أما في ماله فله وأما في نفسها ففي ذلك اختلاف ولعل اكثر القول ليس عليها ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا ادعى أحدٌ على أحدٍ حقا معروفا فأقر له به. وادعى العسر بوفاء ذلك، وطلب أجلا في بيع ماله لوفاء الحقِّ المذكور. فقال من له الحق أريد منه اليمين ما بعذر توفّيني حقي هذا من دون بيع ماله حتى أصبر عليه أترى عليه يمينا على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أرى عليه ذلك والله أعلم.

مسألة ومنه: والمديون المعدم إذا فُرِضَ عليه خدمته لغريمه بقدر ما يفضل من نفقته وكسوته وطلب الغريم أن يكون أكل هذا المديون تمراً وعوالا بلا خبز يُجَابُ الى ذلك إذا طلب المديون أن يكون أكله كأكل أوسط الناس. الجواب وبالله التوفيق: له أكل مثله في ذلك الموضع ولا يحمل عليه الضرر. ولا ضرر ولا إضرار في الأسلام والله أعلم.

(1) في الأصل إذا.

- r.V.

-