فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

المكتوب اليه أن يرسل الى هذا المذكور ويُحضره عنده، وإن امتنع من الحضور.

أيجوز أن يعاقب عقوبة مَنْ عَصَى مديره الحاكم على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنها تكون مسموعة على هذه الصفة، ولا يضيق على القائم بأمر المسلمين ما ذكرته. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المطلقة ثلاثاً بايناً أو رجعياً إذا ادعت أن بها حملاً من مطلقها وطلبت النفقة لأجله، أنه قد خلا منذ طلقها ستة أشهر. وقال هو: قد خلا لها

منذ طلقها ثلاث سنين أو أكثر، وانتفى من حملها؟

الجواب: إن القول قولها في ذلك عندنا على هذه الصفة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن ادعى على رجل هالك حقاً وطلب من وارثه أو وصيه أن يقضيه هذا الحقِّ من مال الهالك، والخط بخط من يجوز خطه عند المسلمين بلفظ ثابت، فأقره الوارث أو الوصي أنه وارث أو أوصى هذا المدعى عليه وأقر أيضا بموته، وأنه تارك مالا لورثته أيجوز أن يحكم عليهما بتسليم هذا الحق لإقرارهما بموت المدعى عليه. وبالوراثة أو الوصاية إذا لم يصح موته إلا بقولهما، وقال المدعي على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز ذلك عندنا على هذه الصفة إلا بشهادة شاهدي عدل أو شهرة لا تدفعها شهرةً بموته وورثته. والله أعلم

مسألة ومنه: والزوج إذا أحضر لزوجته ثياب كسوتها غير تحيطة، وأراد منها الكونَ عنده أيُحكم عليها بالكون عنده احتجت بخياطة الثياب أو لم تحتج (1) على هذه الصفة. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا أحضرها ذلك فإنه يُحكم عليها بذلك عندنا. والله

أعلم.

(1) في الأصل: يحتج.

- 1.9 -