فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

،

ــألة ومنه: والزوجة إذا ادعت على زوجها أن لها عليه شرط السكنى في مكان معلوم فانكر هو ذلك، فأعجزت هي البينة. أعليه هو يمين في ذلك على هذه الصفة وإن وجبت لها عليه وأراد ردّها عليها أله ذلك أم لا؟ ادعت بذلك من صداقها الذي تزوجها عليه، أم لم تدَّع؟ الجواب وبالله التوفيق: لها ذلك، وعليها فيما حفظته من معاني آثار المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وعيب السلعة إذا كان ظاهرا، أيعرفه الواقف عليه، وكذلك عيب الدابة إذا كان ظاهرا، وقال المشتري إنه لم ير ذلك، أيكون قوله مقبولا على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم له ذلك، والقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم اذا كان لم يمكن حدوثه بعد البيع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي منادٍ يُنادي على موره أرز على رويه قليلة من حبها. فلما باعها أدخل ذلك الارز الذي باع المورة عليه فيها. ثم أن المشترى ادعى أنه وجد أرز المورة أدون من الألاز الذي أراه (1) اياه عند المناداة، وطلب نقض البيع، وقال البائع إنه منه فطلب إثبات البيع القول قول من منهما على هذه الصفة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا بايعه ولم يعرف ولم يصح أنه خرج من الأرز الداخل خلاف ما أظهره منها. فالقول قول البائع عندنا مع يمينه، وإن صح أنه ظهر خلاف ما كان داخلا فله ردُّ ذلك. والقول قوله مع يمينه في ذلك. والله أعلم.

،

مسألة ومنه: وفي المرأة إذا أقامت وكيلا ليُحاكم لها زوجها فيما يجب لها عليه، فقال الزوج أنا لا أرضى بوكالة هذا الرجل لزوجتي، فإن زوجتي تريد مني شيئا لتحضر بنفسها لأن لي عليها حقوق وهذا لا يقوم لي بها مقامها، كانت الزوجة حاضرة في البلد أو في بلد آخر. أيجاب الزوج الى ذلك على هذه الصفة أم لا؟

(1) في الأصل: رآه.

- I ..

-