فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان وكيلا يقوم مقامها في ما وكلته فيه من أمر زوجها لعله فلا يُجاب الى ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: والزوجان اذا اتفقا ليسلم الزوج ما يجب لها من النفقة على يد الوالي على من حمل النفقة من مكان الوالي الى بيت الزوج على هذه الصفة. الجواب وبالله التوفيق: عليه لها ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وذاهب العقل إذا أحتاج الى حفظ، وخيف البطش والتطاول (1) والتعدي على الناس في أموالهم وابدانهم، أيُحكم على وارثه بحفظه كان له مال أو كان مُعدماً. الجواب وبالله التوفيق: أنه يحفظه ويمسكه أهله إن قدروا على ذلك وأنفقوا عليه من ماله إن كان له مال، وإن لم يقدروا، حفظه القائم بأمر المسلمين وأنفق ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال الله.

عليه من

والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الحاكم إذا وردّ عليه مدع ومدعى عليه، فادعى المدعي وأنكر المدعى عليه وأراد هو قطع الحجة بينهما، أله أن يقول للمدعي إما أن يحضر بينة أو يحلف (2) خصمه أو تبطل دعواه هذه عنه إذا أراد الخصم ألا يحلف خصمه. وقال متى أردت منه اليمين، ولعله أن يقرلي في غير هذا الحين، أو عند غير هذا الحاكم، وكذلك إذا أظهر المدعي في حقه هذا صك من لا يعرف هذا الحاكم، وكذلك إذا أظهر المدعي في حقه هذا صك ممن لا يعرف هذا الحاكم خطه أو من لا يحكم الحاكم بخطه؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ما يقوله المدّعي له من إحضار (3) بينة أو خط ممن يجوز خطه من المسلمين فلا يعجل عليه الحاكم بما ذكرت. وإن كان يرى منه تعنتاً واحتيالا على الباطل، فلا بأس بما ذكرته عندنا. والله أعلم.

(1) في الأصل: التطاويل. (2) في الأصل: تحلف. (3) في الأصل: إحظار.

-