فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

سألة

:

من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في رجل اشترى من رجل جَوزا وغاب عنه قليلا فكسر منه ما كسر فوجد أكثره ميتا، فغيّر مالم يكسره. أله فيه غير أم لا. أرأيت إن قال البائع للمشتري لعله مات أن اشتريته من عندي أو لعلك بدلت به غيره أو خلطت فيه غيره، أله بذلك حُجّة أم لا؟ وإن طلب المشتري من البائع يمينا أنه بايعه إياه. ولم يعلم أن فيه ميتا، أعليه ذلك أم لا؟ الجواب: على صفتك هذه. أما اذا قال البائع أنه لم يعلم أن هذا الجوز جوزه ولم يصدق المشتري أنه جوزه إلا بالصحة وإن أراد يمين البائع كان على، البائع يمين أنه ما يعلم أن الجوز هذا جوزه الذي باع له وما يعلم أنه باع له جوزا فاسدا. أيلزمه استرداده منه، وأما إذا أقر البائع أن هذا الجوز جوزه فعلى ما سمعته من الأثر أنه يلزم البائع استرداد الفاسد منه، ويلزم المشتري إن كان قد كسره قيمة نقصان كسره معيبا إن كان بكسره. نقصان. وأما إذا رأى فيه فاسدا، وأما إذا قال البائع كان وقع عليه البيع بالعدد وإن كان وقع عليه البيع جزافًا فله رده كله إذا رأى فيه فاسدا، وأما إذا قال البائع مات بعد أن اشتراه منه ففي إعادة الجوز فيما عندنا إذا كان صحيحا لا يموت بعد ذلك، وإنما يفسد إذا قدم بغير الموت، وعندنا أن الجوز الميت إذا كان من أصله غضاً. والله أعلم. وأما اليمين فعلى ما تقدم أنه ما يعلم أنه باع له جوزاً فاسداً يلزمه استرداده. والله

أعلم.

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن سعيد بن علي الرمحي الرستاقي رحمه الله: في أناس يدعون أروضا وأطوية، قال بعضهم أله سهمان من سبعة أسهم من جملة هذه الأرض الأطوية، وادّعى آخر سهما من سبعة أسهم، وادعى آخر الكل. . تركت بقية السؤال؟ الجواب: إن لم يكن في يد أحدهم شيء ولم تقم لهم بينات، فعلى قول المسلمين إن الذي يدعيه صاحب السهمين من سبعة أسهم إذا تخالفوا فيما

- 312 - -