فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يتقدم عليها في ذلك فلا شيء عليها من ذلك على أكثر قول المسلمين. وإن تقدم عليها في ذلك كل نافذة ثلث دية العيص. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن ادعى على رجل أنه أعطاه ثوبا ليبيعه، فأقر المدعى عليه أنه سلم ثوباً للبيع، وسلم إليه ثمنه وأنكر المدعى ذلك. القول قول من منهما. أرأيت إن اقر المدعى عليه أنه سلّم إليه ثوبا ليبيعه بالأجر وادعى أنه تلف، أو تلف ثمنه بعد ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: أرجوا أن القول قول الدلال في هذا على أكثر قول المسلمين كان بإجراء أو بغير اجراء، والله أعلم؟ ومن غيره أرجوا أنه قيل اذا ادعى الدلال تلف الثوب، وكان البيع منه باجراء، فأكثر القول أنه لا يقبل قوله في ذلك إلا بالصحة لأنه عامل بأجر، وأما إن ادعى تلف الثمن فاكثر القول إن القول قوله لأنه أمين في ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل اشترى مالا من عند رجل. فقال البائع: بعته خيارا وقال المشتري اشتريته قطعا.

الجواب: فإن كان في يد المشتري فالقول قوله إنه اشتراه ببيع القطع. والله أعلم. وإن كان في يد البائع ففي ذلك أختلاف وما حكم به حاكم المسلمين من ذلك فهو الحق. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن اقام وكيلا في قبض كذا وكذا لاريَّةً فضَّةٌ ثم بعد ذلك تشاجر (1) وقال الموكل: إن الذي وكلتني فيه دفعته إليك. وقال الموكل: لم تدفع

لي إياه. الجواب: إن القول قول الوكيل في قبض - لعله في دفع ـ ذلك لأنه أمين على أكثر قول المسلمين. والله أعلم

(1) في الأصل: اشتجرا.