فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

مسألة ومنه: وأما الدعوى اذا لم تكن مسموعة، فلا يُعطي المدعى مدرّة لخصمه وأما قوله: إطلب فلانا أولى على فلان كذا لارية. الجواب: فهذه الدعوى غير مسموعة حتى يقول فضة في أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن له شجرة نايفة على جاره، فلم يطلب منه جاره صرفها أو طلب م منه فلم يحكم له بذلك لأنها قديمة، ثم أنه قطعها أو وقعت، ونضرت وأنافت ايضا على جاره وأراد أيضا أن يتركها كما كانت شجرته الأولى مالم تزد على ذلك. أله حجة بذلك إذا لم يرض الجار بذلك على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أنافت ثانية وطلب الجار صرفها فله ذلك عندنا لأنه حادث في قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي نخلة بين شريكين كانت على زجر أو نهر، واقام أحدهما على شريكه: إما أن يبيع له نصيبه منها أو يشتري منه حصته منها. واذا ادعى أنه يخشى عليها الضياع من قلة العمار اذا كانت بين اثنين. أله ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في جبره على بيعها اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله، لخلف بن أحمد بن عباده: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان المانح الكريم، البر الرحيم، أهذه ألفاظ صدرت من ذي الفصاحة شيخنا (1) أم من قس بن ساعدة إذا بان، فلقد ظننت أن قد خلا من أمثالها الزمان، بخاصة من برعمان، فإذا خزائن الخير مملوءة، وآيات الميرة متلوة؟ الجواب: فاعلم أيها الولد خلف بن أحمد الذي أنا لألفاظه أمدح وأحمد، إن الشجرة المغلة المشتركة التي صارت إرادة (2) أربابها في بيعها واقتبائها معتركة،

(1) في الأصل: شيخيان. (2) في الأصل: ارادت.

– 317 -

-