الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣الجواب وبالله التوفيق: فنعم في هذا يمين واليمين على المشتري إذا أنكر المشتري الثمن. والله أعلم بذلك.
مسألة ومنه: وفي رجل زوج ابنته وهي صغيرة، وكانت لا تحمل الرجل فأراد الزوج أن يحولها، فأبى أبوها ثم تركها الزوج وتزوج غيرها، ولبثت الأبنة عند أبيها ما شاء الله من الزمان، ثم إن الأب أقام على الزوج إما أن يحول زوجته ويسلم لها جميع صداقها وجميع المشترى من الورس والزعفران والعود وغير ذلك من التجارة والكسوة على سنة الناس في جميع المشتري فلم يرض الزوج أن يسلم غير ما شرط عند عقد التزويج وللمرأة أيضاً سنة تعطى على قدر الصداق كل مائة لارية عشر لاريات، فلم يرض الزوج إلا بما وقع عليه ولم يرض الأب إلا بجميع بجميع المشترى للشروط وبكلامها على سنة المتزوجين من المشتري أو الكلام، فمن عميم فضلك أن تفحص لنا ما هو ثابت عليه، وما هو
غير ثابت عليه وما يجوز من ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزم الزوج إلا ما هو مشروط عليه من المشترى ولا يلزمه أكثر من ذلك. وكذلك لا أقدر أحكم عليه ان يسلم دراهم كلاماً.
والله أعلم.
مسألة ومنه: أرأيت إن احتج الأب وقال إن ابنته صغيرة، وقال الزوج إني لا اقدر أحوّلها وما عندي دراهم لأحولها فقال له الأب إما [أن يسلم] والنفقة حتى تحولها، وإما أن] 2 يطلقها. أيحمل عليه إما أن يسيلم لها النفقة والكسوة وهي عند أهلها ولم يحوّلها. الجواب وبالله التوفيق: فإن كانت البنتُ ممن تحمل الزوج، فإنه يحكم على الزوج بتسليم الصداق، ويحوّلها فإن احتج وقال ما عنده دراهم فإنه يؤجل ستة أشهر إن كان الصداق ستمائة درهم فصاعدًا. وإن كانت أقل من ذلك فلكل
(1) في الأصل:. اسلم.
(2) في الأصل: واما طلقها.
- 223 –