فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

شهر مائة درهم. فإن سلّم لزوجته كذلك وإلا حكم عليه بالنفقة والكسوة فان كرة فيحكم عليه ان يطلقها. والله أعلم.

:

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله: في الصافية اذا كان فيها أحد ساكنا ويدعيه أنه له، وأنه حلف عليه ولم تكن عنده صحة بتمليكه له ولا بنية عادلة هل يجوز له ان يسكنه ويحوزه، ودعواه هذه ملكا أم لا؟ الجواب: إذا كانت الصافية معروفة بشهادة العدول أنه صافية وادعى أحد له فيها عمارة بناء أو غيره فعليه البينة. وإن كانت هذه الصافية معروفة بشهرة الخير فدعوى المدَّعي فيها ثابتة إن كانت سبقت له يد وحوز مع الإدعاء أنها ملك

•

له. والله أعلم. مسألة ومنه: والمرأة تقبل منها الوكالة في الأحكام، ولو كانت قادرة على الوصول الى الحكام.

الجواب: عن بعض القول أن المرأة تقبل منها الوكالة في الأحكام على كلّ حال. وقول لا تقبل منها الوكالة إذا كانت حاضرة في البلد، ولم تكن من المخدرات. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: فيمن يفسل على جاره دون الزرع الشرعي، واحتج جاره أنه ماعلم ولا رضى به بعد ما نسع الصرم إقبالا. أفي مثل هذا أيمان أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك الأيمان عندنا إذ لو أقر بذلك لزمه وثبت عليه على قول من قال بالفسح الشرعيّ. والله أعلم.

-

-