فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

ببيع

الجواب (1) وبالله التوفيق: إذا صحت الحقوق على الهالك جاز للهالك أن يأمر مال الهالك ويقسط بين ديانه، كل منهم على قدر حقه، وتقضي الزوجية مما يصح لها من الحق، ويُوقف للغائبين بقدر حقوقهم إلى أن يصلوا، وذلك بعد أن يحلف الحاكم أصحاب الحقوق على حقوقهم. لأن الحاكم لا يقضي أهل الحقوق حقوقهم إلا بعد اليمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن هلك وترك أولادا منهم بلّغ ويتامى وزوجته، حضر عندي أحد الاولاد البالغ منهم والزوجة، وادّعت الزوجة أنّ هالِكهم خَلَّفَ بَيْتًا وأنكر الولد البالغ وقال إن البيت بيته على من منهم البينة، لأن المرأة تقول إن البيت بيت الهالك؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البيت في يد الولد البالغ فالقول قوله إن البيت بيته وعلى المرأة البيئة العادلة أن البيت بيت الهالك وللأيتام حُجّتهم إذا بلغوا.

والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن اشترى جراب تمر من رجل ثم ادعى على المشتري ان في ذلك الجراب تمر غير فرض. ووصلا الى الوالي بشيء من تمر ذلك الجراب وهو مندلك في بعضه بعض، وما يتعين تمر بعينه، إلا أن مشتري الجراب يطلع من داخل ذلك التمر نوى غير نوى (2) تمر الفرض والتمرة تامة التي غير مندلك ما وجدها في هذا الذي جاء به. ما يكون حكم ذلك التمر بتطليع ذلك النوى الذي هو يقيناً غبر نوى الفرض؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا صح أن تمر هذا الجراب بخلاف ما اشتراه المشتري، فالبيع منتقض إذا نقضه المشتري، وأما النوى فلم أقل في ذلك شيئاً، ولا أقدر [أن] (3) أحكم بالنوى أنه من تمر كذا، والأحكام لا تكون إلا بالصحة، وأن له أن تمر ذلك الجراب طلع بخلاف ما اشتراه المشتري، فلا أقدر أن أحكم

يصح

بنقض البيع. والله أعلم.

(1) في الأصل: مسألة.:

(2) في الأصل: توى. (3) ليست في الأصل.

- 326 -