فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

مسألة ومنه: وفي أناس حضروا وأرادوا أن يُحدِثوا فلجاً في مواتٍ من الأرض، وبحذا ذلك الموات رمّ لأناس، وخاف المحدثون للفلج من أهل الرمّ أن يدعوا ذلك الموات، ويوقفوا عن خدمة هذا الفلج، ووقع بينهم اتفاقاً أن يطلقوا بادة ماءٍ من هذا الفلج لمن حضر من رجال القبيلة التي لها الرم، ثم تناكروا بعد ذلك على دور هذه البادة، أنها على كم يوم. أهل الفلج يقولون إن دور البادة على أربعة وعشرين يوما، وأهل البادة أرادوا أن يردُّوها على دورستة عشر يوما. ثم تناكروا أيضا هذه البادة أهل الفلج، قالوا إنها يوم أوليلة. وأهل البادة يريدونها (1) أن تكون (2) يوما وليلة. كيف الحكم في هذا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن القول قول أهل الفلج في الجميع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي أناس أحدثوا فلجا وتداعوا قسمته، قال ناش إنه على كذا وكذا سهما. وقال آخرون لا هو على كذا كذا ادعوا زيادةً ويريدونها لهم أيكون القول قول منْ منهم في الزيادة والنقصان؟

الجواب وبالله التوفيق: إن على مدعي (3) الزيادة البينة ولا يُقْبَلُ قوله إلا بالصّحة. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا ادّعى الابنُ على والدته حقا، وأنكرته، وطلب منها اليمين، فعليها له اليمين على أكثر قول المسلمين والمعمول بع عندنا. والله أعلم مسألة ومنه: فيمن ادعى على أحد أن عنده له كذا كذا اثرا، وأنكر المدعى عليه تلك الدعوى. وأقرّ المدعى عليه أن عليه له شِرْباً غير مقسوم، واذا قصر: مرة يقصر على هذا، ومرةً على هذا كيف الحكم بين هذين. ومن المدعي

منهما؟

(1) في الأصلل: يريدوها. (2) في الأصل: يكون. (3) في الأصل: المدعي.

- 328 -