الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧الجواب وبالله التوفيق: يجري في ذلك الاختلافُ بين المسلمين بالرأي، ولا تخرج الأجازة من أقوال المسلمين، إذا لم تكن على الطريق مضرة .. وإذا أخذ الوالي بقول من أقوال المسلمين، فلا يهلك ولا يضيقُ عليه لأن اختلاف المسلمين بالرأى رحمه الله. وأما القول الأحسنُ فلا يجوز لأحد أن يحدث في الطريق. والله
أعلم. مسألة ومنه: وإذا قنطروا على ساقيتهم التي حفظوها في الطريق قنطرة، وجاز للوالي التغاضي عنهم، هل تكون الأموال التي تسقيها هذه الساقية فيها شبهة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا شبهة فيف هذه الأموال على صفتك هذه. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي فلج جار في عمران وعلى جوانب ساقيته نخيل لأناس ومساجد وأيتام وبعضه يمر في ثقاب. أراد أهل الفلج أن يغرزوا فلجهم وأنكر عليهم بعض من له سبب من الأملاك على وجين هذا الفلج وهو يمر أيضا في صرحة مسجد أنكر عمار المسجد أنه إذا حفر الفلج تعلق المسجد ثم أراد أهل الفلج أن يسموا فلجهم من الثقاب لاصلاحه، ولم يرض الذين ينتفعون بماء هذا الفلج أن يسم لأنه يحذاء منازلهم. أيجوز للصاب الفلج سمام هذا الفلج وخدمته على ما يجري ماؤه من صرف المشاريح أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان هذا الفلج مارا في أملاك الناس، فلا يجوز لأهله قطع الساقية التي هي مادة في أملاك الناس. وأما شجب هذه الساقية فجائز ذلك. وأما سمام هذا الفلج فلا أقدر أمنع أهل الفلج من سمام فلجهم غير الرفق والأختلاف الحسنة، لأن المؤمن كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم
يعجبني
كله. والله أعلم.
أنه
- 337 -