فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

بطهارة ماء، أو بشيء من الاسباب من اظهار شمس عليه أوريح، ولم يبق لعين النجاسة أثر ولا لون، فأرجو أنهم قد قالوا بطهارته لأن في طهارته وتمكينه في الماء الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. والله أعلم. رجع.

مسألة ومنه: وفي الشيء الذي ينشف اذا أصابته نجاسة مثل بول أو ماء نجس أو غيرهما من النجاسات، ومكثت في ذلك ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر ويبست، فهل يكون مقدار خلالهما في الماء الطاهر بقدر ذلك المعين اذا مكثت رطبة، ليترك في الماء أثرا، وان كان أقل فأقل، وان كان أكثر فأكثر؟ فجوابه: قال بعض المسلمين ان طهارته على ما ذكرت، وقال من قال: يجعل في الماء الجاري ليلة أو يوما والله أعلم.

مسألة ومنه: ومعنى جوابه أن المبولة، التي يجتمع فيها البول، اذا كان مجتمعا فيها شيء من ذلك، وطار يأخذ، أو أصاب اللحم شيء من ذلك؟ فجوابه: اذا كان ذلك بعد ذبح الدابة وطهارتها أنه يغسل ما مسه من جميع ذكرته. والله أعلم

ما

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا. الجواب وبالله التوفيق: أما غسل الدلو قبل ان ينزف به البئر، فلا يغسل الا ان يكون نجسا من قبل، فانه يغسل، وأما بعد ان تنزف به البئر فيعجبني ان يغسل. وقال من قال: إنه يطهر من غير أن يغسل، وأما البئر اذا نزفت منها أربعون دلوا، وبقيت بها رائحة، فقال بعض المسلمين إنها قد طهرت، وقال

من

قال من المسلمين، إنها تنزف الى أن تذهب الرائحة. والله أعلم. مسألة ومنه: واذا كان الدلو نجسا بنجاسة البئر، فلا يحتاج الى تطهير قبل النزح وأما الدلو التي به تمام الاربعين، فقول إنه طاهر، وقول إنه يطهر بالماء، واما الزيادة على الاربعين في النزف فلا يضر ذلك. والله أعلم

- A.