فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

مسألة ومنه: و [عضل] (1) القلب فهو طاهر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه، أما الأوتاد، والجذوع، والدعون، اذا كان مغمى عليهن بالبناء، فقال من قال: يطهرن اذا زالت النجاسة وهو أكثر القول، وان لم يكن مُغَمَّى عليهن فلا يطهرن الا بالماء على اكثر القول. والله أعلم.

مسألة ومنه: في التنور الذي يخبز عليه، اذا كان مبنيا عليه في الارض وأصابته نجاسة مثل بول أو غيره، فهل يطهر اذا زالت عين النجاسة منه بالنار أو غيرها، اذا كان التنور من خزف؟ فجوابه: انه يطهر بالنار على قول، وقول يقلع ويخل في الماء. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي المقتال (2) الذي يؤخذ من المولود من المعز، وهو الذي يقتل به اللبن للجبن، الى متى يكون حكمه طاهرا، وهل له حد في طهارته، وان كان الى ان ينقلب ذلك كرشا عرفنا صفته أرأيت اذا كان مختلطا في ذلك لبن وشيء من الجشيش، أو شيء من التراب أو الهول؟

فجوابه: جميع ما ذكرت طاهر على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة ومنه: في القرطاس اذا لحقته نجاسة، أو كتب فيه بمداد نجس أن ييمم بالتراب، وصفَةٌ تيممه أن يُذرّ عليه التراب، ونقول أيمم هذا القرطاس، أي أزال النجاسة، وطهارته له طاعة الله ولرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك تيمم الثوب. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي الراكب في البحر اذا ذهب ليبول أو ليتغوط فطار شيء من الماء مما لاقى البول والغائط، ولحق ثيابه أو بدنه، كان الغائط رقيقا أو جامدا. فجوابه: اذا كان الماء الطاهر غالبا على النجاسة، فلا بأس عليه. والله

أعلم

(1) في الأصل عظم ولبس في القلب عظم (2) هو الانفحة التي توضع على اللبن ليتجمد.

- 81 -