الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١الذي لا (1) يلحق. أم كيف ذلك والصرم قريب من أذيالها هي مرتفعة وهو صغير إذا أخذت هواه لتزال أم لذلك جدلان الشجرة لا بأس، والنخل لغيرهم. ويريدون ما يجب من إزالتها عن النخل والصرم، ولم يكن بينها وبينهن حد من عرق الشجرة إلى عروق النخل والصرم، أرض لا تشقى ليعرف حد من غيره؟
هذه
الجواب وبالله التوفيق: إذا صح أن شيئا من عيدان هذه المانجو نايف، وصح
إحداث النايف على النخل والصرم. فان النايف يصرف. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي نخلة لمسجد تحتها قرن بعضهن قد أثمر. والبعض لم يثمر بعد وهو بين مالين في وجين أراد من لهما الآن صرف القرن. ما الوجه في ذلك، أرأيت اذا وجد الوالي بعض هذه القرن مجموماً، وقال لوكيل المسجد الذي هوله: أنت أمرت بهذا قال لا. وسأل الوالي عن ذلك الجار الذي يريد صرفهن أنه يتهم بجمام هذا الصرم، أخبر أنه يُتّهم بذلك أو أعظم منه. أيجوز للوالي أن يحبسه لما ظن أن ذلك لا يتعرض له غيره، ولم يعلم أنه يرد شيئا من الزور المجموم ولا القلب لوكيل المسجد. بين لي ذلك رحمك الله؟ الجواب وبالله التوفيق: أن القرن التي قد أثمرت فلا تصرف، وأما التي لم تثمر فإنها تصرف إذا لم يكن يجد الفسح عن المالكين. وأما المتهم بالجمام فإذا (2) كان ممن تلحقه التهمة بذلك فجائز حبسه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصابيح التي في البناء المشرف على الجار إذا أنكرها وهي
عليه ما صفتها. واذا ركبت لها أبواب يكفي أم يحكم أن تُسَدّ بالطين؟ الجواب وبالله التوفيق: واذا لم تكن المصابيح مرتفعةً بقدر قامة. وقال من قال: قامة وبسطه فإنها تصرف إذا قابلت بيت أحدٍ مثل صفة أو قنت أو دهليز أو مجازة. والله أعلم.
(1) في الأصل: نت اللا الذي. (2) في الأصل: اذا.
-