فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

وعلى ذلك الوادي من أسفله ديار بينها وبين هذا الماء الذي أراد من أراد أن يرفع منه فلجا مسافة كثيرة، ومن قرب الديار من أعلاهن ليس بظاهر هذا الماء ولا متصل فيما ظهر لأن الرمل في بعض الأمكنة رعيب، واذا ظهر الصفا في الوادي ظهر عليه الماء. ما قولك في هذا المار؟ أيجوز (1) صرفه عن مكانه وهو هذا الوادي الذي في أعلاه هذا الماء على هذه الصفة؟ وبين لنا إن كان مثل هذا بالمسافة بالذراع أم على النظر إذا كان يخاف إذا رفع هذا الماء يضر بتلك الديار الخدريات لأن الوادي بين جبال وعنده شيء من الظهران القيع. بين لنا ذلك، يرحمك الله؟

الجواب وبالله التوفيق: أن مثل هذا الذي ذكرته يُؤخذ فيه بالنظر، فإن كان رفع هذا الماء ضرر على الديار الخدريات، فجائز رفعه. وسأصف (2) لك ماء الأودية فان كان الماء متصلا في الوادي الى أفلاج الديار الخدريات، فلا يجوز أن يرفع من هذا الماء شيء وكذلك اذا كان الماء في هذا الوادي في موضع ظاهر أو موضع يغوب، وعلى هذا الى الديار الخدريات فلا يجوز أن يرفع من هذا شيء وهو متروك على حالته، وهو مثلُ الماء المتصل، وإن كان شيء بين رفع الماء والديار الخدريات جبال أو شيء مما يرد الماء عن تلك الديار الخدريات فجائز رفع هذا الماء وكذلك اذا كان في النظر لم يكن ضرر في رفع الماء عن الديار الخدريات فجائز رفع هذا الماء، وفي مثل هذا يعتبر بالنظر لأجل المضرة لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يحفر بئرا في ماله ليستقي منها للشرب في حريم فلج. أيجوز له ذلك، أم لا؟

(1) في الأصل: يجوز.

(2) في الأصل: فأصف