فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: إذا كانت البئر ليستقي منها للشرب ليس للزجر، فجائز خدمتها ولو لم يفسح عن منافع الفلج الشرعي لعله

الفسح الشرعي. وقال من قال: لابد من الفسح الشرعي. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن سعيد بن علي الرمحي الرستاقي رحمه الله في الفسح للفسل عن الساقية الجائزة التي هي بين الأموال. . ترکت سؤالها وأتيت بجوابها؟

الجواب: اذا كانت الساقية مستوية (1) بالأموال ففي الفسح عنها اختلاف. قال من قال: يفسح عنها ذراعاً. وقال من قال: ذراعين. وقال من قال: ما لم يمنع جرى الماء كان الفسل نخلاً أو شجرا عظيم الساق أو غيره

وإن كانت الساقية نازلة عن الأموال أو مرتفعة فإنه يفسح عنها مثل ما يفسح عن أملاك الجار إن كان نخلا فثلاثة أذرع، وإن كان شجرا فمثل ما يفسح عن الجار من عظيم الساق أو غيره. والله أعلم

مسألة

ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها؟. الجواب: أنَّ حريم طرق الصحراء. قول: من كل جانب عشرون ذراعاً. وقول: من كل جانب أربعون ذراعاً. وعندي أن العشرين تكفي. وأما قطعها بالسواقي بعضُ شَدَّدَ فيه كثيرا، وبعض رخّص في وقت الحاجة ونظر الصلاح للمسلمين ولا أقدر [أن] (2) أجمل الفتوى فيه بالمنع ولا بالاجازة، والحاكم الى نظره أجوج منه الى أثره. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا ادعى أحد أنه كان يخطف ساقية في هذه الطريق يقبل قوله أم لا. لا. وهل يقبل قول العامة في مثل هذا؟

الجواب: لا يقبل قول المدعي في ذلك الا بالبينة والصحة، وأما قول العامة (1) في الأصل: للساقية مسية

(2) ليست في الأصل.

— TEE -

-