فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها؟ الجواب: أن تحويل السواقي فيه اختلاف. قول: لا يجوز تحويلها في أماكنها وقول: يجوز الى أربعين ذراعاً. وقول يجوز ولو أكثر على نظر الصلاح، اذا كان نحول في مكان من يملك أمره يرضاه، ولا يقطع طرفا ولا يتولد من تحويلها مضرة على أحد بوجه من الوجوه. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في رجلين تنازعا في نخلة نشأت في واد بين أملاك الناس، كل منهما يدعيها. لمن حكم هذه النخلة، كانت هذه النخلة في شطر في الوادي أو وسطه، كانت في الثلث الغربي أو الشرقي أو في الثلث الأوسط؟ الجواب وبالله التوفيق: إن لم تكن هذه النخلة في حوز أحدٍ فقال بعض: إنها تكون لصاحب المال الذي يليها الى ثلث الوادي. وقال من قال: الى نصف الوادي، وقال من قال: تكون للفقراء والذي يكون للفقراء جائز حوزه لبيت المال. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الفلج الذي يرمي أربابه ما يخرج منه من الخدمة على جوانبه وهو يمر في أملاك الناس، وأنكر أرباب العواضد على أرباب الفلج، فادَّعَى أرباب الفلج أن سنّتهم المتقدمة يجعلون الكبس هناك من قديم الزمان، وكان في نظر العين الكبس هناك، موضع قديم وجديد. هل يكون أرباب الفلج مدعين في ذلك، ويمنعون من وضعه على جوانبه؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم أرباب الفلج مدعون على صفتك هذه ويُمنعون من الكبس في أملاك الناس إلا أن يصح بالبينة العادلة أن لهم سنة اسلامية متقدمة في ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا شهدت شهود شهرة بساقية مارة تحت طريق جائز يسقي أرضا لأناس من قبل، واليوم لا أثر لها. أيقبل الحاكم شهادتهم، ويتغاضى عن

346