فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٢

مسألة ومنه: واذا تحولت البيضة الى الدم فهي نجسة، وان كان فيها عروق کشبه خيوط الحرير الاحمر، اذا كانت تلك الحمرة دما. فانه ينجسها والله

حمر

أعلم

مسألة ومنه: وفي الصندل أو أمثاله اذا وجد في يد المشرك، معمولا ويابسا، فحكمه طاهر على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة ومنه: في ذرق القمل اذا وجد لازقا في الثوب، فهل ينجس موضعه من الثوب، وان عرق جسد الانسان، أينجسه اذا مسه ذلك، وهل تجوز الصلاة بالثوب ما دام به ذلك، أم لا؟ فجوابه: أن في ذلك اختلافا، ويعجبني التنزه عن (1) مثل هذا. والله

أعلم. مسألة ومنه: في بعض أواني الخزف مثل التي تزعل الماء، وهي إذا ترك الماء في بطنها، خرج على ظهرها مثل الحجال، والجداوي الجداد، اذا تنجس شيء من ذلك، فهل يكفيه أن يترك فيه الماء الطاهر، بقدر ما يخرج الى

ظاهره فجوابه: اذا كان الوعاء متوعنا فيكفيه ما ذكرت، وان ترك في الماء ليلة فأحسن. والله أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه أن دم الذباب فيه اختلاف، وأكثر القول أنه طاهر.

مسألة ومنه: وفي الاشار، والبصل الممقور، واللحم المعمول بالخل وأشباه ذلك اذا عارضته نجاسة، مثل اذا غرف بوعاء غير طاهر، ولم يرق عنه الخل ويغسل من حينه، وترك أياما على حالته، فهل يطهر اذا طهر بعد ذلك أم لا؟

(1) في الأصل: على.

— AY -