الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩شيئا، ويسلموا للوكيل قدر ما يكون له من قعادة تلك البادة فلهم ذلك، ولابد للوكيل من نفع يحصل له ولا يجبر بلا نفع للوكالة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن وجد حفيرة بئر فعلمها ثم حفر منها قليلاً ثم جاء غيره فحفر تلك الحفيرة حتى بلغ دون الماء، فقام عليه الحافر الأول. لمن يكون حكمها منهما؟ أهي لعله هي للأول ويرد على الآخر عناه (1) أم للآخر ويرد على الأول عناه، أم غير ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق: أن الآخر لم تمه البئر فلا يصح له ملكها، وحكم الحفيرة للأول ويعجبني أن يردّ على الآخر عناه. وأما إذا حفر الآخر البئر حتى أمهاها فحكم البئر له ويردّ على الأول بقدر عناه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وحريم البحر المعروف بالزرع على الاختلاف الموجود فيه. أذلك في كل من سواحله والبنادر المعمورة وغير المعمورة، وجميع البقاع أم ذلك خاص، عرفني سيدي لأني أرى مسقط (2) وغيرها من البنادر ربما تضرب موج البحر الجدار أم هذا حدث بالباطل. وقد ثبت اليوم؟ الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ فرقا في بندر دون بندر، وعندي أن البنادر كلّها سواء والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي مال لرجل واحدٍ يمر له الماء من الفلج تحت الطريق الجائز. أيجوز لربه الزيادة فيه من الأرض، ويسقي تلك الزيادة من تلك الساقية التي هي تحت الطريق، أو يأذن لأحد من الناس أن يخطف ماءه من تلك الساقية لأرض غير ذلك المال. أم لا؟ أرأيت وإن صار هذا المال المذكور لاثنين فصاعدا
بالبيع أو بالميراث. أيكون ذلك سواء أم لا؟
(1) أي ما يستحقه نظير تعبه وعنائه
(2) في الأصل مسكد