فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

الجواب وبالله التوفيق: إنه لا يجوز أن يُزادَ سَقي مالٍ على هذا المال الأول على صفتك هذه، وكذلك لا يجوز له أن يأذن لأحد أن يسقي ماله من هذه الساقية. ولو صار المال لاثنين إلا أن تكون هذه الساقية التي في الطريق جائزا، أو يكون الفتح من أعلى أربع أجايل، وقال من قال: بعد ثلاث أجايل. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي خوص النخل إذا دخل في هَوَاء أرض مسجد أو ماله. هل يجوز للوكيل أو الوالي التغاضي عن قطعة اذا لم يكن مضرا. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يكن مضرا فجائز التغاضي على قول بعض المسلمين. وقال من قال: يصرف جميع ما دخل في هواء أرض المسجد أو ماله، وهو أكثر القول. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن فسل قرطبة على الطريق مقدار اثني عشر ذراعاً بالطريق لأنه ليس بينها وبين الطريق جدار أتنكر على فاسلها وتزال، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذ لعله كانت القرطبة منفسحةً عن الطريق تسعة أذرع وكانت هذه القرطبة في مثل ملك الفاسل فإنها جائزة وثابتة. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي سدرة نَبَتَتْ في مُوات متصل بالطريق، والموات متساند قليلا (1) وهو بين الطريق وأرض المسجد، والأرض خافقة عن الموات، والموات متساند قليلا (2) بينها وبين الطريق، وذرَعنا من أصلها إلى أرض المسجد فوجدناه ستة أذرع، وذرّعنا للطريق ثمانية أذرع، ففضل من بعد الثمانية في ذلك ذراعان الى أصل السدرة. لمن تكون هذه السدرة على هذه الصفة. لأرض المسجد أم للطريق أم بينهما أم موقوفة؟

الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه على ما بان لي من المعنى فان (3) هذه

(1)، (2) في الأصل: قليل.

(3) في الأصل: ان.

- ro.