فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

السدرة حكمها للطريق، فإن لم تكن مُضرةً للطريق فجائز تركها، وتنفذ غلتها في إصلاح الطريق. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي موات وهو تل مرتفع في البلد قرب بيوت لأناس وأروض لاناس أيضاً وليس فيه أثر عمارة من بناء ولا إحياء لأرضه، وبعض الناس إنهم يقولون: إنا سمعنا إنه لني فلان بغير صحةٍ، أيجوز لمن هو بقرية أن يترفّق به مثل بناء أو رمي تراب أو غير ذلك، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن الوقوف عن الترفق في هذا الموات أسلم على القول الذي فيه السلامة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي طريق المالِ تمرُّ على سقف فوق ساقية جائزة، أيجوز لربها تحويلها في مكان آخر من تلك الساقية ويسقف لها هناك سقفا جديدا، ويُخرج السقف الأول من الساقية، أم لا يجوز ذلك على حال ويترك كل ذلك على

حاله؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين. قال من قال: جائز له ذلك اذا كان السقف يمر في الساقية التي تمر (1) ولم يكن في الساقية شيء من النخل لغيره قرب السقيف، وكان له هو شيء من النخل في الوجين الذي أراد هو أن يسقف عليه من أعلى الوجين وأسفله، وكان التسقيف في وجين الفلج بين نخلتين، ولم يكن التسقيف مضرا بماء الفلج. فجائز له التسقيف على هذه الصفة. وكلُّ قول المسلمين صوابٌ معمول له، ومن أخذ برأي بعض المسلمين لم يهلك. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي نخلة لمسجد على ساقية الفلج من أعلى، وكان من أعلى منها وأسفل مسافة بعيدة، أيجوز لأرباب الفلج أن يطوفوا بالحجارة والسمام أعلى

(1) في الأصل: الثلاث

- Pol-