الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤أهو عليهم البينة بما ادَّعُوا أم بينهم الأيمان أم يوقف هذا الفلج الأسفل عن الخدمة أم يتركونه حتى يصح الضرر، وكيف الحكم في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في النظر حين الحكم لا مضرة في تعزيز الفلج الأسفل على الفلج الأعلى فجائز ذلك، وعلى أهل الفلج الأعلى البينة أن فلجهم في زمن الخصب تكون له جرية ماء من ذلك المكان، وإن أراد (1) أهل الفلج الأعلى اليمين من أهل الفلج الأسفل، فلهم عليهم اليمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي [رجل] (2) مرَّ في ماله نخلة لغيره فنشأ فيها قرين حتى كبر إلا أنه لم يثمر بعد، ولم يصح من قبل منه إنكار للقرين، ولا رضى به ثم أنكره أيحكم الحاكم بزواله لأنه مزال في الحكم، أم قد ثبت عليه لأنه لم يصح منه انكار من قبل ولا رضا به؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يحكم له الحاكم بصرفه إلا أن يكون ترك الإنكار والطلب في صرفه الى أن أثمر، ثم طلب بعد ذلك صرفه فليس له صرف ذلك القرين بعد ثمرية وقد ثبت بالثمرة وترك الإنكار هكذا حفظت من آثار المسلمين مؤثرا بعينه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي أرض مواتٍ أو غير موات الا أنها في الشاهر المسجد معروف نبت فيها أشجار من سدر أو قرط حتى تعظم، ودخل في أموال الناس في هوائها، وأضر بنخلها ضررا بينا، فرفع أرباب تلك الأموال التي أناف عليها الى والي البلد. أيحكم بصرف ما أناف في [تلك] (3) الأموال (4) وحده، أم يحكم بزوالها من الأصل، ويقلع من أجل قربها من أموال الناس اذا كان أصلها فيها دون الستة الأذرع، أم لا تزال أصولها إذ قد يثبت. . أرأيت وإن لم يصح من أرباب الأموال ثبت عليهم الأصول أو النايف أم لا يثبت عليهم ويزال؟
(1) ليست في الأصل وإنما أضيفت لكمال المعنى.
(2) في الأصل: أرادوا
•
(3) ليست في الأصل وإنما أضيفت لكمال المعنى. (4) في الأصل: أموال
- 354