فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول وأعمل به وأراه أنه أصوب: أن الوالي يحكم بصرف هذه الأشجار من الأصل، ويقلع عن أموال الناس على صفتك هذه. مالم تثمر فاذا أثمرت فإنه يصرف جميع ما أناف على أموال الناس على القول الذي أعمل عليه، وأما الأصل فلا. والله أعلم.

سألة

ومنه: وكم يفسح شجر المانجو (1) عن السواقي عند فسله؟ الجواب وبالله التوفيق: إن فسح عن الساقية التي هي في ماله إن أراد أن يفسل في ماله فانه يفسح عن الساقية ذراعا ويفسل وراء ذلك نخلا لعله أو شجرا عظاما أو غير عظام كالقرط والأنبا (2) والسدر وغير ذلك. وقال من قال من المسلمين: يفسح عن الساقية ذراعين. وقد اختلف المسلمون في الفسح عن الساقية التي غير جائز، فقال من قال: هي مثل الساقية الجائزة، وقال من قال: الفسح عنها ثلاثة أذرع. والقول الأول أكثر. والله أعلم.

هي

مسألة ومنه: وفي الأفلاج المحدثة إذا مروا بها على طرق جوائز. يجوز لهم

ذلك ويجوز للكاتب أن يكتب فيها، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فلا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي حريم البلد المذكور في الأثر الذي هو ما وطئه الخف والحافر ما حده في الزرع؟ أهو من حدّ النخل أم من أقصى الأروض اللواتي تزرع في حافات البلد بماء النهر أو الزجر اذا كانت الأروض متصلة بتلك النخل أم غير

ذلك. وحده في الزرع ثلاثمائة ذراع، أم خمسمائة ذراع؟

الجواب وبالله التوفيق: أن حريم البلد هو من أقصى الأروض اللواتي تزرع في حافات البلد بماء النهر أو الزجر، وحده في الزرع. قال من قال من المسلمين

(1) (2) في الأصل: الأنباء

- Yoo-