الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧الجواب وبالله التوفيق: في مثل هذا يجري (1) الاختلاف بين المسلمين بالرأي. والذي يعجبني من الرأي أن يكون حكمه للطريق إذا لم يكن بين الطريق وبين هذا النبت شيء من القواطع. والله أعلم. أما اذا كان بينهما شيء من القواطع فيحتاج الى نظر. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي بنيان الجدار التي على الأموال المحاذية للطريق الجائز إذا سقطت الجدر فانهارت الطريق لارتفاعها عن الأموال: أيكون بنيان تلك الجدر من بيت المال على أرباب الأموال أمن بنيان جدرِ الأموال وكبس الطريق كله سواء الاختلاف المذكرو؟ الجواب وبالله التوفيق: إن بنيان جُدُرِ الأموال على أربابها، ولا تكون بنيان الجدر على بيت المال، وإنما الاختلاف بين المسلمين بالرأي في اصلاح الطريق.
والله أعلم. ومن جواب منه آخر .. تركت سؤالها. قال من قال من المسلمين: إن اصلاح هذه الطريق يلزم من كل لعله كل مال مما يليه من الطريق الى نصف الطريق. كان المال الذي يلي الطريق لمن يملك أمره. وقال من قال من المسلمين إن اصلاح هذه الطريق على بيت مال المسلمين وهذا القول يعجبني. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي شراء الأجايل التي يُسد بها الماء من السواقي على أرباب الأموال التي يسد لها. أم على أرباب السواقي؟ الجواب وبالله التوفيق: إنها على أصحاب الأموال التي يسد لها الماء. . والله
أعلم. مسألة ومنه: وفيمن وجد في حافة البلد حفيرة بئر وهي خارجة من العمران داخلة في الحريم وأراد حفرها لمنفعة الناس منها رجاء الثواب لا ليمتلكها لنفسه.
(1) في الأصل: يجري فيه، وحذفت فيه لمنع التكرار. (2) في الأصل: الجوائز.
- rov -