الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨أعليه شبهة أم لا، وحكمها مال غائبٌ أم غير ذلك لأنها لا تعرف لأحد أبدا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا شبهة عليه على صفتك هذه، وتكون هذه البئر حكمها مال غائب. والله أعلم.
مسألة ومنه: وان جاز ذلك وأراد أن يفسل نخلا في أرض موات بجانبها ليتملَّكها أو ليجعلها للقيام بتلك البئر. أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز له أن يفسل في الموات ويصرفه على ما شاء وأراد. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا كان واد في بلد تقطعه طريق جائزة عرضا كانت ثابتة في مكان أو غير ثابتة. أيجوز لأحد من الناس أن يخدم فيه فلجا حدثا تحت تلك الطريق أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت الطريق ثابتة فلا يجوز أن يخدم فيه فلجا حدثا تحت تلك الطريق على أكثر قول المسلمين. وان لم تكن الطريق ثابتة فأرجو أنه أرخص. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا شكا جهل الأموال من جانب لوادي من الذين يحفرون فلجاً في ذلك الوادي وقالوا: إنا نخاف هذا الفلج يضر بآبارنا التي هي قرب الوادي وينشف الماء عن نخلنا التي بقرب ذلك الوادي. ألهم حجة وفسح محدود عن النخل، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ما لم يتبين الضرر ويصح أن هذه الخدمة تضر بالنخل فلا حجة لهم. وأما الآبار فان كانت خدمته أهل الفلج في الوادي فيها منافع ماء فعليهم أن يُفسحوا عن الآبار المتقدمة أربعين ذراعا. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا كان فلج في وادٍ أسفل منه فلج لغير أولئك. أيجوز لأرباب ذلك الفلج المتقدم أن يمدروه بالمدر من الجانبين جميعا أم لا، من الجانب الذي
- 358 -
-