فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

يليهم سوى الجانب الآخر الذي فيه فلج الآخرين، ولو كان المدريساير ساقية الفلج مصعدا لا معترضا إذا شكا الآخرون الضرر؟

الجواب: اذا كان بين منافع الفلج الأعلى والفلج الأسفل خمسمائة ذراع فصاعدا فجائز لأهل الفلج الأعلى أن يمدروا فلجهم إلا أن يصح الضرر بالبينة العادلة فحينئذ لا يجوز المدر، وإن كان بين الفلجين أقل من خمسمائة ذراع وكان منافع الفلجين من وادٍ لعله من وادٍ واحدٍ، ولم يكن الفلج الأعلى من قبل يمدر فترك المدر أحبُّ الي. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا كان واد في وسط البلد أو في جانب منها في حريمها أو في موات في حافتها، وفيه طريق جائز. أتكون حريم الطريق في ذلك الوادي أو

الموات كحريم طريق الصحراء ومثل حريم طريق البلد أعني الذرع؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذه الطريق تكون مثل حريم طريق البلد على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي واد من الأودية الكبار في جانب منه أو جانبيه نخل لأناس ولأناس غيرهم. قال المؤلف: وجدت هاهنا غلطا فيما عندي، ولعل المعنى ولأناس غيرهم فلج في هذا الوادي أرادوا خدمته. رجع الى السؤال الذي وجدته طلباً لزيادة الماء أنكر عليهم أرباب النخل، وادعوا أن على نخلتهم ضررا من تنزيل الفلج من نزول الماء من الحجران التي فيها نخلهم التي هي بجانب ذلك الوادي. ألهم حجة بذلك في الشرع أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان على نخلهم ضرر من نزول الماء من خدمة أهل الفلج فلا يجوز لأهل الفلج أن ينزلوا فلجهم على العادة المتقدمة اذا كان في ذلك ضرر على أهل الفلج فجائز لأهل الفلج أن ينزلوا فلجهم والله أعلم. وإن أرادوا

- Yoq-