فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

فجوابه: اذا كان قد شرب من الخل قبل ان تعارضه النجاسة، انه يطهر اذا طهر على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي عسل أعلاه مائع، وجانبه واسفله جامد ماتت فيه فأرة ينجس المايع (1)، وما مس المايع من الجامد، وبقية الجامد طاهر (2). والله

أعلم مسألة ومنه: والمركب يطؤه المشرك، اذا طلع من البحر ورجلاه رطبتان، تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب.

الجواب وبالله التوفيق: أما الخشب الذي طابق في المركب، فانه يطهر اذا ضربته الشمس والريح على قول بعض المسلمين، وقال من قال انه لا يطهر الا بالماء وأما الخشب الذي غير طابق في المركب، فلا يطهر الا بالماء. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المسيلة أو الحصى الكبار أو الصغار أو الارض الصلبة أو الصفا إذا ترك المشركون ثيابهم الرطبة عليها، ويبس الموضع، وبقي زوك ورائحة مكان ثيابهم، ولم تكن نجاسة ذاتية، أيكون ذلك الموضع طاهرا أم

نجسا؟

فجوابه: قول اذا يبس فانه يطهر، وقول يغسل بالماء، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كان مثل سطح أرض مسحوحة بالطين، وبال

عليها مثل سنور أو دابة أو غيرها

فجوابه: قول تطهرها الشمس والريح، وقول تطهر بالماء. والله أعلم

ألة: ومن جوابه، وأما من كان بيده دم وغمسها في سمن مائع. فأخاف

فساده والله أعلم

(1) في الأصل: ماتت فيه فأرة أولغ بنجس المايع (2) في الأصل: وذلك وبقية الجامد طاهر.

- Ar-