فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

أرباب الفلج أن يزيدوا خدمة حدثا مصعدا في ذلك الوادي، وأنكر عليهم أرباب تلك النخيل وقالوا إنا لا نرضى أن يزيدوا الفلج ساقية مصعدة في الوادي من أجل حريم نخيلنا، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين. قال من قال من المسلمين: إن لأهل النخل لنخلهم من الوادي ثُلثه، وقال من قال: لنخلهم في الوادي نصفه مما يلي نخلهم فعلى هذا القول إذا أراد أهل الفلج أن يزيدوا ساقية لفلجهم، فإنهم يتركون لأهل النخل من الوادي مما يلي نخلهم على ما وصفته الاختلاف، وفيه قول البعض المسلمين ليس على أهل الفلج أن يتركوا من الوادي إلا بقدر مالا يضر بها. والله أعلم.

من

مسألة ومنه: وحريم البئر قول ثلاثة أذرع وقول على قدر عمقها. والله

أعلم. مسألة: واذا كانت ساقية بجنبها طريق وعلى الساقية شيء من النخيل مكان وبعضها ليس فيه فسل ولا نخل. أيجوز لصاحب النخل أن يفسل مكان كل نخلة نخلة، أم له أن يزيد شيئا على الوجين المذكور؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت الطريق تضر بجذع النخلة، فلا يجوز لصاحب النخل أن يزيد شيئا من الفسل بين نخيله بل له أن يفسل بين نخيله، وكان الفسل منفسحا عن الطريق بقدر ما يجوز القسل عن الطريق وما تستحقه الطريق فجائز له الفسل غير أنه يعجبني في مثل هذا أن ينظر فيه لأنه يحتاج الى نظر. والله أعلم.

6

مسألة ومنه: وفي رجل له بيت ملتزقة جُدُرُه بجدر حصن الامام أعزه الله وطاحت جدر بيته هذا، أيجوز له أن يبنيها ويرفعها أكثر من الأول (1) أم لا؟ وإن

(1) في الأصل: الاءول.

- 360 -