الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١أراد أن يحدث غرفة في بيته هذا، وجدار الغرفة حتى يكون ملتزقا بسور الحصن، وربما يخاف إن أراد أحد أن يقتحم (1) من البيت للحصن يقدر على ذلك .. أرأيت وإن قال صاحب البيت أنا أرفع سور الحصن من مالي .. تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز أن يرفع جدار بيته ويفعل فيه ما شاء وأراد، وكذلك جائز له أن يبني في بيته غرفة، وخاصة إذا قال (2) إنه يرفع جدار الحصن. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا شكا رجل من رجل أنه ضار عليه الصرمة، نابته قرب الحد الذي بينهما ووقف القائم على صرف الصرمة إلى أن يسأل المسلمين. ثم أثمرت الصرمة قبل أن يجي السؤال. أتثبت أم تُصرف؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا ثبتت في موضع فيها دون الفسح الشرعي على مال جاره فإنها تصرف ولو أثمرت، إذا كان الجار قد شكا قبل أن تثمر هذه الصرمة.
والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن له بئر في فلاة ويردها الناس لمواشيهم، وأراد منعهم عن ذلك. أله ذلك. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم له منعهم اذا كانت البئر له. والله أعلم بذلك. مسألة ومنه: وفي فلج حفروه أهل قريةٍ وأحيوا به أروضا وزرعوا عليه وفسلوا عليه نخلا، ثم بعد ذلك خرب هذا الفلج ومات من مات من أهله، ثم بعد ذلك دار رأيهم على أن يحفروه مرةً أخرى وحفروه وطلعوا منه ربع بادة لمن يقوم فيه إلى أن يجري ويسقي في المزرع، أعني للعريف حتى يقوم على الحفار لئلا يتخلفوا عن الخدمة وهذا الربع ربع البادة، فطلع للعريف من جملة هذا الفلج
(1) في الأصل: ينفحم. (2) في الأصل: كان.
- 361 -